قطب الدين البيهقي الكيدري

413

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

يحيط بثمنها ، أدى عنه ومضى العقد والعتق ، ولو لم يترك غيرها فسد عتقها ، ( 1 ) والأمة للمولى الأول ، وولدها رق له ، وكذلك ( 2 ) حكم المدبرة والمعتقة بالصفة ( 3 ) والمكاتبة وأم الولد . إذا قالت الحرة لمملوكها : أعتقتك على أن تتزوج بي ، أو قال العبد لها : أعتقيني على أن أتزوج بك ، ففعلت انعتق ( 4 ) ولا يجب عليه أن يتزوج بها . لا يجوز أن يتزوج الرجل بمكاتبة غيره قبل انقضاء مكاتبتها ، ولا بأس أن يطأ الرجل مملوكة عبده أو أمته ، لان ملك مملوكه ملكه ، وأما تحليل الانسان جاريته لغيره من غير عقد مدة ، فمختلف في جوازه بين أصحابنا ، ومن أجازه فعلى قولين : أحدهما : أنه تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو اختيار الشيخ أبي جعفر ، وأجراه مجرى إسكان الدار وإعمارها قال : ولهذا يحتاج إلى أن تكون المدة معلومة ، ويكون الولد لاحقا بأمه ويكون رقا إلا أن يشترط الحرية ولو كان عقدا للحق بالحرية على كل حال ، لان الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان . ( 5 ) وثانيهما : أنه عقد والتحليل عبارة عنه وهو اختيار المرتضى ، ( 6 ) والمرضي هو ما ارتضاه المرتضى . وعلى قول من أجازه إذا أحل له خدمتها لم يحل له إلا استخدامها ، فإن وطأها فجاءت بولد كان غاصبا ، والولد رق لمولاها ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإلا فنصف العشر ، وإن كان في حل من وطئها وشرط

--> ( 1 ) في الأصل : وإن لم يترك غيرهما فسدا معا . ( 2 ) في س : وكذا . ( 3 ) في س : بالصيغة . ( 4 ) في س ففعلت العتق والصحيح ما في المتن . ( 5 ) المبسوط : 4 / 246 ، وعبارة الأصل ونسخة س مشوشة جدا ، صححنا المتن على المبسوط لان المصنف نقله عنه . ( 6 ) الانتصار في ضمن الينابيع الفقهية : 18 / 59 - 60 .